دليل

مصنف عبد الرزاق 6922

باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ، وَيُطْرَقُ الْفَحْلُ، وَيُفْقَرُ الظَّهْرُ، وَالثَّلَاثُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِائَتَيْنِ، كَمْ مِنْ حُقُوقِهَا لَا يُؤَدُّونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.