مصنف عبد الرزاق 7061
باب صدقة العبد والمكاتب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ: " أَلَيْسَ مُسْلِمًا ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.