دليل

مصنف عبد الرزاق 7087

باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ:

لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قُلتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ لَهُ: ذَهَبَ صَدَقَتُهَا، ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: " لَا، وَأَنْ تُصْدِقَهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ "، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجَ الْمُصَدِّقُ بَعْدَمَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ: " عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.