دليل

مصنف عبد الرزاق 7237

باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَعْمَى وَحْدِي، وَأَخْبَرَنَا مَعَ عَطَاءٍ قَالَ:

انْطَلَقَ أَبُو حَكِيمٍ إِلَى مَرْوَانَ بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: " أَفِي عَطَاءٍ أَنْتَ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاذْهَبْ بِزَكَاةِ مَالِكَ؛ فَإِنَّا لَا نَأْخُذُهَا مِنْكَ "، قَالَ: فَفَرَضَ لَهُ مَرْوَانُ مِنَ الْغَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.