دليل

مصنف عبد الرزاق 7212

باب كم الكنز ولمن الزكاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.