مصنف عبد الرزاق 7196
باب إذا أديت زكاته فليس بكنز
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.