دليل

مصنف عبد الرزاق 7099

باب التبر والحلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ. قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي، قَالَ أَبِي: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.