مصنف عبد الرزاق 7099
باب التبر والحلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ. قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَبِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي، قَالَ أَبِي: " وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.