مصنف عبد الرزاق 6960
باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا فَوَجَدَ عَلَى رَجُلٍ بِنْتَ مَخَاضٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا أُعْطِي فِي أَوَّلِ صَدَقَةٍ أُخِذَتْ مِنِّي نَاقَةً لَا ظَهْرَ فِيهَا، وَلَا بَطْنَ - أَوْ قَالَ: ضَرْعَ - وَلَكِنِ اخْتَرْهَا نَاقَةً، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَدِّقُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.