مصنف عبد الرزاق 7183
باب لا زكاة إلا في الناض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.