دليل

مصنف عبد الرزاق 7183

باب لا زكاة إلا في الناض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.