مصنف عبد الرزاق 7042
باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ:
إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَى، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا، فَخَرَجَ فَرَبِحَ بِهَا ثَمَانِينَ أَلْفًا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: " كَانَتْ تَمُرُّ عَلَيْكُمُ اللُّؤْلُؤَةُ الْجَيِّدَةُ، فَتَقُولُونَ: هَذِهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، رُدُّوا إِلَيْنَا رُءُوسَ أَمْوَالِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.