مصنف عبد الرزاق 7155
باب الزكاة من العروض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ
فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، قَالَ: " يَجْمَعُهَا ثُمَّ يُزَكِّيهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.