مصنف عبد الرزاق 6913
باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ غَزِيرُهَا "، قَالَ: " وَبَلَغَكَ فِي ذَلِكَ، وَالْحَلْبُ يَوْمَ وِرْدِهَا فِي الْإِبِلِ " ؟ قَالَ: " لَا حَسْبُ "، وَقَالَ: " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ فَضْلٌ عَنْ أَهْلِهَا فَلَا تَحْلِبُ يَوْمَ تَرِدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.