دليل

مصنف عبد الرزاق 6970

باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ لَا بُدَّ ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَقُولُهُ أَنْتَ فَلَا بَأْسَ "، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: " ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْأُمَرَاءِ "، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُرَادُّهُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا قَالَ: " وَإِنْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.