دليل

مصنف عبد الرزاق 7332

باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، مَنِ ادَّعَى غَيْرَ أَبِيهِ، وَتَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تُنْفِقَنَّ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامُ ؟ قَالَ: " ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا "، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.