مصنف عبد الرزاق 6915
باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا فَقِيلَ: وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: " فَذَكَرَ أَرْبَعًا "، - قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - قَالَ: " تُحْلَبُ عَلَى الْعَطَنِ، وَيُحْمَلُ عَلَى رَائِحَتِهَا، وَيُنْحَرُ سَمِينُهَا، وَيُمْنَحُ لَبُونَتُهَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.