دليل

مصنف عبد الرزاق 7151

باب الزكاة من العروض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " فِيهِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.