مصنف عبد الرزاق 7151
باب الزكاة من العروض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ، يُرِيدُ بَيْعَهُ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ، قَالَ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: " فِيهِ زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.