دليل

مصنف عبد الرزاق 6866

باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعْدٍ الْأَعْرَجِ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا، فَقَالَ: " أَيْنَ تُرِيدُ ؟ " فَقَالَ: أَغْزُو، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " ارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ يَعْنِي يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ، فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقٍّ جِهَادٌ حَسَنٌ، فَإِذَا صَدَّقْتُمُ الْمَاشِيَةَ لَا تَنْسَوُا الْحَسَنَةَ، وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ اقْسِمُوهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ ثُلُثًا، ثُمَّ اخْتَارُوا مِنَ الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ "، قَالَ سَعْدٌ: فَكُنَّا نَخْرُجُ نُصَدِّقُ ثُمَّ نَرْجِعُ، وَمَا مَعَنَا إِلَّا سِيَاطُنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.