مصنف عبد الرزاق 7117
باب التبر والحلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
فِي الْحُلِيِّ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.