دليل

مصنف عبد الرزاق 7147

باب الزكاة من العروض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ:

فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحْبِسَهَا فِي شَيْءٍ يُدِيرُهُ لِتِجَارَةٍ "، قَالَ سُفْيَانُ: " وَكُلُّ إِنْسَانٍ وَرِثَ شَيْئًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَرِثَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا، أَوْ إِبِلًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ زَرْعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.