دليل

مصنف عبد الرزاق 7181

باب لا زكاة إلا في الناض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.