مصنف عبد الرزاق 6944
باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.