دليل

مصنف عبد الرزاق 6944

باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ، وَلَيْسَ بِرِبًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.