مصنف عبد الرزاق 6920
باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.