مصنف عبد الرزاق 6979
باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
دَفَعْتُ الزَّكَاةَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ أَمَّرَ لَهَا، وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.