مصنف عبد الرزاق 7015
باب احتلاب الماشية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
الْإِبِلُ نَمُرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ: " لَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.