دليل

مصنف عبد الرزاق 7015

باب احتلاب الماشية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

الْإِبِلُ نَمُرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ: " لَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.