دليل

مصنف عبد الرزاق 7248

باب الخضر

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: " هُوَ يُكَالُ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.