دليل

مصنف عبد الرزاق 7331

باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ

امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ قَالَتْ: " نَعَمْ، مَا لَمْ تَتَّقِ مَالَهَا بِمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.