مصنف عبد الرزاق 6954
باب إذا لم يوجد السن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ:
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ أُخِذَتِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغُرِّمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.