مصنف عبد الرزاق 7263
باب الخرص
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ:
نص إضافيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا، وَلَهُمْ شَطْرُهَا "، قَالَ: فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، ثُمَّ أُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ - أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - دِينَانِ "، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبَتَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلْيَأْتِ بِهِ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ، قَالَ: " فَأَجْلَاهُمْ "، وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.