مصنف عبد الرزاق 7160
باب لا زكاة إلا في الناض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي الصَّدَقَةِ غَيْرَ أَنَّهُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الدَّيْنِ، هُوَ زَعَمُوا: مَنِيحَةُ الذَّهَبِ السَّلَفُ، هُوَ الْقَائِلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.