دليل

مصنف عبد الرزاق 7186

باب لا زكاة إلا في الناض

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وَإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.