مصنف عبد الرزاق 6947
باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ:
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ، قَالَ: " فَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضُ مِنْكَ فَلَا بَأْسَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.