مصنف عبد الرزاق 7162
باب لا زكاة إلا في الناض
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ تِلْكَ الثَّلَاثُ سِنِينَ يُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.