دليل

مصنف عبد الرزاق 7034

باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ، وَقَالَ: " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ، وَالْحَرْثِ، وَالْمَاشِيَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.