مصنف عبد الرزاق 7114
باب التبر والحلي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ،
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى قَالَ: " وَلَوْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.