دليل

مصنف عبد الرزاق 7114

باب التبر والحلي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ،

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ: الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى قَالَ: " وَلَوْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.