دليل

مصنف عبد الرزاق 7039

باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَمُسْلِمِ بْنِ كَثِيرٍ، كُلِّهِمْ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ، وَنَحْنُ يَتَامَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.