مصنف عبد الرزاق 6992
باب ضمان الزكاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ "، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ حَمَّادٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلٌ آخَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ: " أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَعْزِلْهَا أَوْ يَقْلِبْهَا فِي شَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.