مصنف عبد الرزاق 7052
باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ، وَهُوَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.