مصنف عبد الرزاق 7197
باب إذا أديت زكاته فليس بكنز
7197 7142 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ [١]، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ. متن مخفيمَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ [١] كذا في طبعة المكتب الإسلامي، والصواب: ( عبيد الله بن عمر العمري )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.