مصنف عبد الرزاق 7235
باب الركاز والمعادن
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا، فَهُوَ لَهُ، وَهُوَ مَغْنَمٌ، وَإِنْ وَجَدَ مَالًا مِنْ مَالِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَهُوَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي قَبْلَهُ بِبَيِّنَةٍ، وَآيَةٍ مَعْرُوفَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.