دليل

مصنف عبد الرزاق 7311

باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَتَادَةُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَأَيُّوبُ وَحَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.