مصنف عبد الرزاق 6948
باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ ؟ قَالَ: " لَا "، قُلْتُ: تَجْعَلُ الْمُبْتَاعَ بِالْخِيَارِ ؟ قَالَ: " سَمِعْنَا أَنْ لَا تُبْتَاعَ حَتَّى تُعْتَقَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.