مصنف عبد الرزاق 6996
باب لا تحل الصدقة لآل محمد - ﷺ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ عَلِيٍّ قَالَ:
وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أُمِرَ بِهَا، فَقَالَتْ: أُحَذِّرُ شَبَابَنَا؛ فَإِنَّ مَيْمُونًا، أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مَيْمُونُ، أَوْ يَا مِهْرَانُ، إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.