مصنف عبد الرزاق 7051
باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ: " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.