دليل

مصنف عبد الرزاق 7051

باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ: " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وَإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.