دليل

مصنف عبد الرزاق 7091

باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.