مصنف عبد الرزاق 7091
باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.