مصنف عبد الرزاق 7020
باب صدقة العسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ ؟ فَقُلْتُ: " لَيْسَ بِأَرْضِنَا عَسَلٌ "، وَلَكِنْ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ حَكِيمٍ عَنْهُ، فَقَالَ: " لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ "، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " هُوَ عَدْلٌ مَأْمُونٌ صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.