دليل

مصنف عبد الرزاق 7343

باب قسم المال

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ " قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.