مصنف عبد الرزاق 7027
باب صدقة العسل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ أَبَا سَيَّارَةَ الْمُتَعِيَّ
قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ: " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ، قَالَ: فَإِنَّ لِي جَبَلًا فَاحْمِهِ لِي قَالَ: " فَحَمَاهُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.