مصنف عبد الرزاق 6870
باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ
أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.