دليل

مصنف عبد الرزاق 6870

باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ

أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.