دليل

مصنف عبد الرزاق 6949

باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهِ مِنْهَا مَا تَوَلَّى "، وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ: " لَا "، فَيَقُولُونَ: ابْتَعْهَا، فَنَقُولُ: " لَا إِنَّمَا هِيَ لِلهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.