مصنف عبد الرزاق 6949
باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ، وَوَلِّهِ مِنْهَا مَا تَوَلَّى "، وَاللهِ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: نَتْرُكُهَا لَكَ فَأَقُولُ: " لَا "، فَيَقُولُونَ: ابْتَعْهَا، فَنَقُولُ: " لَا إِنَّمَا هِيَ لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.