مصنف عبد الرزاق 7006
باب غلول الصدقة
7006 6952 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ نَحْوَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:7005
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَتَبِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا حَاسَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَذَا لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرُ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ نُوَلِّيهِمُ الْعَمَلَ مِمَّا وَلَّانَا اللهُ ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ جَلَسَ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ قَالَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا وَلَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ هَلْ بَلَّغْتُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ حَتَّى بَدَتْ لَهُ عُفْرَةُ إِبِطِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه